س1: هل في الزيتون زكاة؟
تجب الزكاة في الزيتون لقوله تعالى:{كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}الأنعام:141. ولقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}البقرة:267.
ظاهر الآيتين يدل على أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجت الأرض وأنبتته، والزيتون نوع مما تنبته الأرض فتجب فيه الزكاة. قال الزهري:'مضت السنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ، فمن عصر زيتونه حين يعصره فما سقت السماء أو كان بعلا العشر وفيما سقى برش الناضح نصف العشر'.
وروي عن عمر رضي الله عنه: ' أنه جعل في الزيت العشر ' ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:' في الزيتون الزكاة '.
صحيح أن هذه الآثار ضعيفة وليست بالقوية ولكنها تعضد المعنى السابق المستقى والظاهر من الآية، ولعلها تتقوى بها.
ثم إن توسعة الوعاء الزكوي فيه مصلحة للفقير وسد لحاجته، والقول بوجوب الزكاة في الزيتون يتناسب مع حكمة الشرع ومقصده من وراء تشريع الزكاة. وهو ما ذهب إليه : المالكية ، والحنابلة ، وأبو حنيفة ، والشافعي في القديم ، ورجحه الدكتور القرضاوي .
س2: ما هو المقدار الواجب في الزيتون؟
المقدار الواجب في الزيتون هو العشر، فيما سُقِيَ بماءِ السَّماءِ والعيونِ والأنهارِ والسُّيوحِ وما يشربُ بعروقِه أي بغير كلفةٍ ومؤنةٍ، ونصفِ العشرِ فيما سُقي بكلفةٍ كالدَّوالي والنَّواضحِ والنَّواعيرِ وغيرها، لقولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:' فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ'{رواه مسلم}.
أي أنه يجب العشر (10%)في الزيتون البعلي ، ونصف العشر (5%) في الري.
ملاحظة: غالب الزيتون في بلادنا بعليٌ لذا فإن الواجب هو العشر.
س3: ما هو نصاب الزيتون؟
نصاب الزيتون هو خمسة أوسق، لقولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسة أَوْسُق صدقَةٌ ) .
{متفق عليه}.
والوسق عبارة عن ستين صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمدّ حفنة اليدين معاً. ويقدر النصاب بالموازين العصرية بـ 647كيلوغرام.
فكل من حصد 647كيلوغرام من حب الزيتون فما فوق يجب عليه إخراج الزكاة.
س4: هل الزكاة تجب حبا أم زيتا؟
المتصدق مخير، إن شاء أخرج زيتا وإن شاء أخرج زيتونا، والزيت أولى وهو قول الشافعي في القديم.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يتعين الزيت وهو مذهب المالكية. وبعضهم قال يتعين الزيتون. والمختار هو الأول.{انظر: المحبوبيّ: النّقاية بشرحها فتح باب العناية (1/523)، خليل: المختصر بشرحه مواهب الجليل (2/ 329)، الفواكه الدواني(1/504)، المجموع (5/454)، المرداويّ: الإنصاف(3/77)، فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء(1/54)}.
س5: هل يجوز إخراج القيمة بدلاً من الحبّ أو الزيت؟
يختار للفقير ما هو أنفع له فإذا كانت القيمة هي الأنفع يخرجها المتصدق بدلا من الحب أو الزيت.
س6: هل زكاة الزيتون تجب على ضامن الأرض أم على مالكها؟
الزكاة تجب على مالك الأرض وليس الضامن؛ لأن الضامن بمنزلة الأجير. أما في حالة إجارة الأرض فإن
الزكاة تجب على المستأجر لا صاحب الأرض؛ لأن المستأجر مالك الزيتون ابتداء، وليس أجيراً.
والله تعالى أعلم المجلس الإسلامي للإفتاء
تجب الزكاة في الزيتون لقوله تعالى:{كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}الأنعام:141. ولقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}البقرة:267.
ظاهر الآيتين يدل على أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجت الأرض وأنبتته، والزيتون نوع مما تنبته الأرض فتجب فيه الزكاة. قال الزهري:'مضت السنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ، فمن عصر زيتونه حين يعصره فما سقت السماء أو كان بعلا العشر وفيما سقى برش الناضح نصف العشر'.
وروي عن عمر رضي الله عنه: ' أنه جعل في الزيت العشر ' ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:' في الزيتون الزكاة '.
صحيح أن هذه الآثار ضعيفة وليست بالقوية ولكنها تعضد المعنى السابق المستقى والظاهر من الآية، ولعلها تتقوى بها.
ثم إن توسعة الوعاء الزكوي فيه مصلحة للفقير وسد لحاجته، والقول بوجوب الزكاة في الزيتون يتناسب مع حكمة الشرع ومقصده من وراء تشريع الزكاة. وهو ما ذهب إليه : المالكية ، والحنابلة ، وأبو حنيفة ، والشافعي في القديم ، ورجحه الدكتور القرضاوي .
س2: ما هو المقدار الواجب في الزيتون؟
المقدار الواجب في الزيتون هو العشر، فيما سُقِيَ بماءِ السَّماءِ والعيونِ والأنهارِ والسُّيوحِ وما يشربُ بعروقِه أي بغير كلفةٍ ومؤنةٍ، ونصفِ العشرِ فيما سُقي بكلفةٍ كالدَّوالي والنَّواضحِ والنَّواعيرِ وغيرها، لقولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:' فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ'{رواه مسلم}.
أي أنه يجب العشر (10%)في الزيتون البعلي ، ونصف العشر (5%) في الري.
ملاحظة: غالب الزيتون في بلادنا بعليٌ لذا فإن الواجب هو العشر.
س3: ما هو نصاب الزيتون؟
نصاب الزيتون هو خمسة أوسق، لقولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسة أَوْسُق صدقَةٌ ) .
{متفق عليه}.
والوسق عبارة عن ستين صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمدّ حفنة اليدين معاً. ويقدر النصاب بالموازين العصرية بـ 647كيلوغرام.
فكل من حصد 647كيلوغرام من حب الزيتون فما فوق يجب عليه إخراج الزكاة.
س4: هل الزكاة تجب حبا أم زيتا؟
المتصدق مخير، إن شاء أخرج زيتا وإن شاء أخرج زيتونا، والزيت أولى وهو قول الشافعي في القديم.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يتعين الزيت وهو مذهب المالكية. وبعضهم قال يتعين الزيتون. والمختار هو الأول.{انظر: المحبوبيّ: النّقاية بشرحها فتح باب العناية (1/523)، خليل: المختصر بشرحه مواهب الجليل (2/ 329)، الفواكه الدواني(1/504)، المجموع (5/454)، المرداويّ: الإنصاف(3/77)، فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء(1/54)}.
س5: هل يجوز إخراج القيمة بدلاً من الحبّ أو الزيت؟
يختار للفقير ما هو أنفع له فإذا كانت القيمة هي الأنفع يخرجها المتصدق بدلا من الحب أو الزيت.
س6: هل زكاة الزيتون تجب على ضامن الأرض أم على مالكها؟
الزكاة تجب على مالك الأرض وليس الضامن؛ لأن الضامن بمنزلة الأجير. أما في حالة إجارة الأرض فإن
الزكاة تجب على المستأجر لا صاحب الأرض؛ لأن المستأجر مالك الزيتون ابتداء، وليس أجيراً.
والله تعالى أعلم المجلس الإسلامي للإفتاء